الأمن والبيئة البحرية والحوادث البحرية

  • الأمن البحري

المدوَّنة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية هي مجموعة من التدابير تهدف إلى تعزيز الأمن البحري، وقد تم تطويرها استجابة للتهديدات التي تتعرَّض لها السفن ومرافق الموانئ، تعتبر المدّونة جزء من اتفاقية سولاس لسلامة الأرواح في البحار والامتثال لبنودها إلزامي لجميع الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر.

 

انظمت السلطنة إلى الإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار عام 1974م، وصادقت على المدَّونة الدولية لأمن السفن والموانئ ونفَّذتها على سفنها ومرافقها المينائية منذ عام 2004م. يتم إصدار شهادة الامتثال الأمني الدولية للسفن العمانية من قِبل هيئات التصنيف المعتمدة لدى الوزارة بينما يتم إصدار شهادة الامتثال الأمني للموانئ والمرافق المينائية من قِبل السلطة البحرية.

  • منع التلوث البحري

تتميز السواحل العمانية بأمتداد شواطئها، وبعضه معرض بشكل خاص للتلوث لذلك فأن السلطنة تعتمد اقتصاديا على ممراتها البحرية وعمليات الموانئ مما قد يؤدي إلى استمرار خطر تلوث البيئة البحرية. والاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن (ماربول)، التي تعد عمان طرفا في مرفقاتها من الأول إلى الخامس، هي الاتفاقية الدولية الرئيسية التي تغطي منع تلوث البيئة البحرية من السفن لأسباب تشغيلية أو عرضية. وتشمل الاتفاقية أنظمة تهدف إلى منع التلوث من السفن والتخفيف منه إلى أدنى حد سواء التلوث العرضي أو التلوث الناجم عن العمليات الروتينية - ويشمل حاليا ستة مرفقات تقنية حيث تشمل معظم المرفقات المناطق الخاصة ذات تحكم صارم في عمليات التفريغ كالتالي:

1. يغطي المرفق الأول منع التلوث الزيتي الناجم من التدابير التشغيلية وكذلك من عمليات التصريف العرضي. أدخلت تعديلات في عام 1992 على المرفق الأول التي الزمت أن تكون صهاريج النفط الجديدة ذات بدن مزدوج ووضعت جدول زمني مرحلي لناقلات النفط الحالية لتجهيزها ببدن مزدوج، وتم تنقيحه لاحقا في عامي 2001 و 2003


2. يتطرق المرفق الثاني إلى تفاصيل معايير التصريف والتدابير المتعلقة بمكافحة التلوث بمواد سائلة ضارة سائبة؛ وتم تقدير نحو 250 مادة حيث أدرجت هذه المواد في القائمة الملحقة بالاتفاقية؛ ولا يسمح بتصريف مخلفاتها إلا إلى مرافق الاستقبال حتى تركيزات معينة وشروط معينة (تتفاوت مع فئة المواد). وعلى أية حال، لا يسمح بالتخلص من أي مخلفات تحتوي على مواد ضارة سامة في مسافة تقل عن 12 ميلا من أقرب يابسة.

3. يتضمن المرفق الثالث المتطلبات العامة لإصدار معايير تفصيلية بشأن التعبئة ووضع العلامات والصاق الرقع والتوثيق والتخزين والقيود الكمية والاستثناءات والإشعارات. وتعتبر "المواد الضارة" هي المواد التي يتم تحديدها كملوثات بحرية في مدونة المواد الخطرة (IMDG code) أو التي تستوفي المعايير الواردة في ملحق المرفق الثالث.


4. يتضمن المرفق الرابع شروط مراقبة تلوث مجارير السفن؛ ويحظر تصريف مياه المجاري في البحر إلا إذا كانت السفينة تحمل محطة معالجة مياه الصرف الصحي المعتمدة أو عندما تقوم السفينة بتفريغ مياه الصرف الصحي المفتتة والمطهرة باستخدام نظام معتمد على مسافة تزيد على ثلاثة أميال بحرية من أقرب يابسة؛ ويجب أن يتم تصريف مياه الصرف الصحي التي لا يتم تفتيتها أو تطهيرها على مسافة أكثر من 12 ميلا بحريا من أقرب يابسة.

5. يتناول المرفق الخامس أنواع مختلفة من القمامة ويحدد المسافات من الأرض والطريقة التي يمكن بها التخلص منها؛ حيث تعتبر أهم سمة للملحق هو الحظر الكامل المفروض على التخلص من جميع أشكال اللدائن في البحر.

6. يضع المرفق السادس حدوداً لانبعاثات أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين من عوادم السفن ويحظر الانبعاثات المتعمدة للمواد المستنفدة للأوزون؛ حيث تم تحديد مناطق محددة للتحكم في الانبعاثات ذات معايير أكثر صرامة لثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والجسيمات. ويشتمل الفصل الذي اعتمد في عام 2011 على تدابير تقنية وتشغيلية إلزامية في مجال كفاءة الطاقة تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات من السفن.

  • الحوادث البحرية

على ربان السفينة أو الشخص المسؤول عن سفينة عمانية أن يبلغ عن الحادث أو الحدث البحري إلى DGMA في أقرب وقت ممكن. على ربان السفينة أو مالكها الابلاغ عن الحوادث البحرية في الحالات التالية:

1. إذا كانت السفينة جزء من حادث بحري أثر على سلامة السفينة أو تشغيلها أو صلاحيتها للابحار.
2. إذا كانت السفينة جزء أو سببا في حادث بحري سبب التالي:

  • وفاة شخص
  • إصابة خطيرة لشخص
  • فقدان سفينة
  • فقدان شخص من السفينة
  • إلحاق أضرار جسيمة بالسفينة
  • فقدان شحنة السفينة

 

بالإضافة إلى ذلك، يجب على ربان السفينة عمل تقرير عن مخاطر الملاحة في الحالات التالية:
1. إذا صادف الربان أو أُبلغ عن خطر ملاحي في أو بالقرب من مسارة
2. خطر ملاحي مؤثر، على سبيل المثال لا الحصر، على أي مما يلي:

  • خطر الجليد
  • خطر السفن المهجورة
  • عاصفة استوائية
  • تراكم الجليد الشديد على البنية الفوقية على سطح البحر
  • قوة رياح 10 على مقياس (Beaufort) وعدم استقبال تحذير عن عاصفة

 

وبالمثل، عند الولادة في السفينة أو الموت أو الاختفاء أو تعرض البحار لمرض بجعله عاجز عن أداء واجباته، يجب على مالك السفينة:
1. تسجيل الحادث في دفتر السفينة الرسمي
2. تقديم تقرير مكتوب في أقرب وقت ممكن

ملاحظة: تنطبق متطلبات تقديم البلاغ والتقارير على جميع السفن في المياه العمانية والسفن العمانية في أي مكان.

 

بالنسبة للسفن العمانية في الرحلات الدولية أو المحلية، يطلب من قائد السفينة أن يقدم تقريراً عن:
1.حادث يسبب وفاة أي شخص أو إصابته بجروح خطيرة
2. حادث يتسبب في عجز البحار وعدم أهليته عن أداء عملة لمدة 5 أيام أو أكثر على التوالي
3. حدث خطير، وهو حدث يمكن أن يتسبب في وفاة أي شخص في مكان العمل أو إصابته بجروح خطيرة